" ملعون من أتى امرأة في دبرها "، وفي إسناده الحارث بن مخلد، لا يعرف حاله (?) .
وأخرج أحمد، والترمذي، وأبو داود، من حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه؛ فقد كفر بما أنزل على محمد "؛ وفي إسناده أبو تميمة عنه، قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة؛ وقال البزار: هذا حديث منكر.
وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم (?) ، قال البزار: لا يحتج به، وما تفرد به فليس بشيء.
وأخرج أحمد، وابن ماجه، من حديث خزيمة بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها؛ وفي إسناده عمر (?) بن أحيحة، وهو مجهول.
وفي الباب عن علي بن طلق عند أحمد (?) ، والترمذي، والنسائي، وابن