لكون رضاها معتبرا، فإذا لم ترض لم يصح النكاح؛ سواء كان المعقود له كفؤا أو غير كفؤ.
أيضا هو زوجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها.
واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد، والنسائي - وصححه -، وابن حبان، والحاكم (?) ، من حديث بريدة مرفوعا: " إن أحساب أهل الدنيا الذين (?) يذهبون إليه المال ".
وبما أخرجه أحمد، والترمذي - وصححه هو والحاكم (?) - من حديث سمرة مرفوعا: " الحسب المال، والكرم التقوى ".
ويحتمل أن يكون المراد: أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة -، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال، وعدم اعتدادهم بالدين، فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع.
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة