في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (?) .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (?) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (?) عشرا من الغنم ببعير:

لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015