فرغ منهما؛ أتى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله.

( [الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

( [وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

(ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور) ؛ والسعي واجب؛ لقوله - تعالى -: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} ؛ وعليه أهل العلم؛ إلا أنه عند الشافعي من الأركان؛ فلا يجبر بالدم.

وذهب الجمهور إلى أنه فرض.

وعند أبي حنيفة: من الواجبات، وعلى من تركه دم؛ كذا في " المسوى ".

والسعي هو النسك الثالث؛ لأن النسك الأول الإحرام، والثاني الطواف؛ كما تقدم.

ودليله ما أخرج أحمد، والشافعي، من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015