الطواف من داخل المسجد، وهي ممنوعة من المساجد، ولو سلم فغايته أن الطهارة من الحيض هي الشرط، لا الوضوء.
وأما حديث: " الطواف بالبيت صلاة ": فمع كونه في إسناده عطاء بن السائب (?) ؛ وهو ضعيف؛ فليس التشبيه بمقتض لمساواة المشبه للمشبه به في جميع الأوصاف، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف؛ وليس هو الوضوء.
(والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف) طواف القدوم وكذا طواف الوداع (بالبيت) : لحديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " الحائض تقضي المناسك كلها؛ إلا الطواف "؛ أخرجه أحمد.
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر.
ولحديث عائشة أيضا في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تغتسلي (?) ".