وقد ذهب إلى ما في الحديث: الشافعي؛ وهو الحق.
ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه.
[طواف القدوم سبعة أشواط] :
(وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المسجد الحرام؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت.
قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت، ثم لا يحلون؛ رواه الشيخان.
ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة؛ وعليه أهل العلم.
في " المنهاج ": يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف.
(سبعة أشواط) : الأقرب - والله أعلم -: أن الطواف يوافق الصلاة، فمن شك: هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب،