وقد سئل (?) مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا على ظهر أخيه (?) : أيجوز له الحج؟ فقال - رحمه الله -: أيركب حيث لا يصلي؟ {ويل لمن ترك الصلاة} ويل له {

وأما النساء؛ فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر الذي لا حكم له، وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار، وخوف المصلي من فوات الرفقة، ومشقة اللحوق بهم، فالواجب على الأمراء أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون، ويتفقدوا من لم يصل من الجمّالين وغيرهم، ويشددوا عليهم في أمر الصلاة، ويمنعوا من يتقدم منهم قبل الصلاة، فإن لم يفعلوا؛ كان إثم من ترك الصلاة كذلك في أعناقهم، ومن تركها تهاونا وكسلا ولم يعلموا به؛ فإثمه في عنق نفسه، وحكمه مذكور في كتب الفقه ". انتهى حاصله (?) .

(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

( [تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015