إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (?) ؛ وهو متروك.

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي -[صلى الله عليه وسلم]- إلا في خمسة ... فذكرها (?) .

وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.

وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب "؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (?) . انتهى.

( [ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)

(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015