(6 - فصل: دفن الميت)

( [مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)

(ويجب دفن الميت) ، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.

ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.

وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (?) ، والترمذي - وصححه -.

( [جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)

(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.

ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (?) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015