للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف بالأصول.
ثم هذا مبني على صدور ذلك، ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا ذلك.
وأما ما يقال: إنه [صلى الله عليه وسلم] أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى، ففي إسناده عبد المنعم بن إدريس؛ وهو - كما قيل - كذاب، وصرح بعض الحفاظ بأن الحديث موضوع.
(ولا يصلى على الغال) (?) : لامتناعه [صلى الله عليه وسلم] في غزاة خيبر من الصلاة على الغال (?) ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.