والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث: " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي - وصححه -، والشافعي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.
وفي معناه أحاديث أخر عن عمران، وسمرة، وأنس، وابن عمر، وأبي الدرداء.
(ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها) : فقد كان ذلك صنعه -[صلى الله عليه وسلم]- في الشهداء المقتولين معه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: أمر رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يوم أحد بالشهداء؛ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: " ادفنوهم بدمائهم وثيابهم " (?) .
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال يوم أحد: " زملوهم في ثيابهم " (?) .
(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد، والبيهقي (?) ،