بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدُ مَن أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين.

(1 - كتاب الطهارة)

(1 - باب)

هذا الكتاب قد اشتمل على مسائل:

الأولى: الماء طاهر مطهِّر، لا يُخرجه عن الوصفيْن إلا ما غيَّر ريحه، أو لونه، أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيِّرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القُلَّتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمَل وغير مستعمَل.

(2 - باب النجاسات)

فصل:

والنجاسات هي غائط الإنسان مُطْلقاً، وبوله - إلا الذكر الرضيع -، ولُعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يُعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

فصل:

ويطهر ما يتنجَّس بغسله، حتى لا يبقى لها عين، ولا لون، ولا ريح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015