الأوطار "، فليرجع إليه.
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (?) - رحمه الله -.
وأخرج نحوه ابن ماجه (?) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البزار (?) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (?) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة (?) .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.