( [بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )

(ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز (?) على جريحهم، ولا تغنم أموالهم) : لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: " يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ".

وفي لفظ: " ولا يذفف (?) على جريحهم، ولا يغنم منهم "؛ سكت عنه الحاكم.

وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.

وقال البيهقي: ضعيف.

وقال صاحب " بلوغ المرام ": إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك (?) .

وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015