يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطئ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.
وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.
وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (?) .
ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (?) قتل امرأته خطأ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" أعقلها ولا ترثها ".
وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي (?) كان له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه