منها: حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب " (?) ، وقد صححه ابن حبان.
والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.
(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".
وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (?) "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم