منها: حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب " (?) ، وقد صححه ابن حبان.

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.

( [لا توارث بين ملتين] :)

(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".

وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (?) "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015