وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (?) .

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (?) .

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.

( [متى يرث المولود؟] :)

(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا استهل المولود ورث " (?) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015