عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (?) رجل ذكر ".

والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.

( [مثال على العصبة] :)

(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

بنت الابن مع البنت

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.

( [المستحقون للسدس] :)

(1 -[بنت الابن مع البنت] :)

(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015