عن قريبه ويصوم عنه، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح؛ فضلا عن أنه يجب.
(ويجب تقديم قضاء الديون) ؛ لحديث سعيد الأطول (?) عند أحمد، وابن ماجه، بإسناد رجاله رجال الصحيح (?) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه "، فقال: يا رسول الله {قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة؛ وليس لها بينة} قال: " فأعطها؛ فإنها محقة ".
وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصى بها أو دين (?) } .