قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته ".

( [متى تحرم الوصية؟] :)

(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

" إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .

أخرجه أبو داود والترمذي.

وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: " سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (?) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".

وأخرجه النسائي مرفوعا (?) بإسناد رجاله ثقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015