علمت قاتلا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين {لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق.

وأخرج نحوه الدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، وفيه: أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه عمر بن صبيح (?) ؛ أجمعوا على تركه.

وقال الشافعي: ليس بثابت؛ إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.

وهذا لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده - على فرض رفعه -.

وأما مع عدم الرفع؛ فليس في ذلك حجة؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وقد تقدم ذكرها.

وقد أخرج أبو داود (?) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود - وبدأ بهم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015