عليه مع يمينه، كما في سائر الدعاوى.

ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا؛ قولان؛ أصحهما الأول.

فإن كان المدعون جماعة؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر.

والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، وإن كان المدعى عليهم جماعة، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين؛ إن كان الدعوى في الأطراف - سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

هذا كله بيان مذهب الشافعي.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي؛ بل يحلف المدعى عليه، وقال: إذا وجد قتيل في محلة؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة (?) ، فإن لم يعرفوا؛ فمن سكانها.

أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن الدلائل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015