كون أمر القصاص والدية إلى الورثة، وأنهم بخير النظرين، فإذا أبرأوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.
وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " وعلى المقتتلين أن ينحجزوا؛ الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة ".
وأراد بالمقتتلين: أولياء المقتول.
وينحجزوا؛ أي: ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة (?) .
وقوله: " الأول فالأول "؛ أي: الأقرب فالأقرب.
هكذا فسر الحديث أبو داود.
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن محصن - أبو حذيفة الدمشقي؛ قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه (?) .
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن يعقل (?) عن المرأة