أخرجه الترمذي من حديث عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة (?) .
ولكن له طريق أخرى عند أحمد، والبيهقي، والدارقطني، ورجال إسنادها ثقات.
وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة، وفي إسنادها ضعف.
وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس.
وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه؛ إلا البتي ورواية عن مالك.
(ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان) ؛ لقوله - تعالى -: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} ، وهي - وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل -؛ فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن الربيع كسرت ثنية جارية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص.
وأما تقييد ذلك بالإمكان؛ فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه، وخطاب الشرع