وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.

قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أم قرفة (?) يوم قريظة، وهي غير تلك.

وأخرج مالك في " الموطأ " (?) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015