قال في " المسوى ":
" من ارتد عن الإسلام؛ إن كان في منعة من قومه؛ جمع الإمام - المسلمين - وقاتلهم؛ قال - تعالى -: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله - تعالى - وقوعه.
وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -؛ فبعث إليهم المسلمين؛ وقاتلهم حتى رجعوا.
وعلى هذا أهل العلم.
ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة؛ قتل.
وعليه أهل العلم؛ إذا كان المرتد رجلا ".
واختلفوا في المرتدة؛ قال الشافعي: تقتل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل؛ ولكن تحبس حتى تسلم.
أقول: الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة، ولم يرد ما يقتضي تخصيصها.
وأما حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ فإن