جنس دون جنس؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس - نفاسة وخساسة - بحسب اختلاف البلاد.
فمباح قوم وتافههم؛ مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن.
وقيل: لا يعتبر فيها، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا يقطع فيه ".
قال في " المسوى ":
" ذهب الشافعي إلى حديث عائشة؛ أن نصاب السرقة ربع دينار.
وذهب مالك إلى حديث ابن عمر.
والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار.
يوضح ذلك حديث عثمان (?) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.
ويوضح ذلك أيضا: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية.
وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ".