(2 - باب السرقة)

(1 -[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)

(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.

(2 -[أن يكون المسروق من حرز] :)

(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (?) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (?) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015