(25 - كتاب الخصومة)

( [البينة على المدعي] :)

(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه "؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.

وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: " فلك يمينه ".

( [اليمين على المنكر] :)

(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

وأخرجه البيهقي (?) بإسناد صحيح بلفظ: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".

وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015