" قوله: " عرف سنة " عليه الشافعي وأبو حنيفة.
وخص منه الحقير؛ لحديث علي: أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه (?) .
وفي " المنهاج ":
" والأصح أن الحقير لا يعرف سنة؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا ".
وفي " الوقاية ": " عرفت مدة لا تطلب بعدها ".
(ولقطة مكة) المكرمة زادها الله شرفا (أشد تعريفا من غيرها) ؛ لما ثبت في " الصحيح ": " أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ".
مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها؛ فحمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقد قيل غير ذلك.