والمراد بقوله: " ولا مبادر " ما في قوله - تعالى -: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} ؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله - تعالى -: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .
في " شرح السنة ": " اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر ".
أقول: اختاره محمد بن الحسن.
والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغبطة.
قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.
وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (?) ، وإذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا.
قلت: وعليه الشافعي -[كما] في " المنهاج " -: وله - أي: للولي - بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.