قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الآن بردت عليه جلده ".
أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.
(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) (?) ؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.
(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " الزعيم غارم ".
والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.