تقدم في الضحايا.

وثبت (?) عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وقد تقدم.

وثبت عنه (?) صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: " إذا أتيت وكيلي؛ فخذ منه خمسة عشر وسقا "؛ كما أخرجه أبو داود، والدارقطني.

وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة، فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع، وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر، أو الخنزير، أو نحو ذلك؛ فإن ذلك لا يجوز، ولا يكون محللا للثمن؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "، وقد تقدم.

وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل؛ كقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015