وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف (?) ، ومن حديث جابر عند الترمذي - وحسنه -.
وأخرجه أيضا أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم من حديثه مرفوعا.
وفي الباب غير ذلك.
ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؛ ومن ذلك:
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ".
وهو في " الصحيحين "، وغيرهما.