سلطان، وقال: " ولا تتمه مثقالا " (?) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال: " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب ".
وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار.
وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وسلسلة من ذهب، وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال: " أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به " (?) .
وكان لأم سلمة أوضاح (?) من ذهب، والظاهر أنها كانت مقطعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: " أحل الذهب للإناث "؛ معناه: الحل في الجملة.
هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضا.
ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور، وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ".