غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.

وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.

وأخرج أحمد (?) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله {إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (?) وشقة العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " أمرّ (?) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " (?) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015