ملقام بن تلب ليس بالمشهور (?) .
وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية، وغايته عدم سماعه لشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على العدم.
وقد أخرج ابن عدي، والبيهقي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرخمة (?) ؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدا، فلا ينتهض للاحتجاج به.
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " خبيثة من الخبائث "، فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال.
وعيسى بن نميلة ضعيف (?) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من