الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله، فقال: " يجزي عنك الثلث ".

قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة.

ولو حلف الرجل بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله.

فقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو من نذر اللجاج، وعليه الشافعي.

وقال مالك: يخرج ثلث ماله، لحديث أبي لبابة المذكور.

وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من المال؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.

( [وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ] :)

(وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك) ؛ لحديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقضه عنها "، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.

وأصل القصة في " الصحيحين ".

وفي " البخاري ": " أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت، أن تصلي عنها ".

وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015