يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (?) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ".

وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه ".

وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين "، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (?) ؛ وفيه نظر.

وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.

وأخرج أحمد، وأهل " السنن ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "، وفي إسناده مقال (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015