الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله ".

وأخرجه أيضا البيهقي، وابن حبان.

وصحح الدارقطني الوقف؛ قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا.

وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه، ثم يظهر خلافه، وبه قال جماعة.

وقيل: أن يحلف وهو غضبان.

والخلاف في ذلك طويل، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم.

قلت: الأيمان ثلاثة أقسام: لغو لا كفارة فيها، ومنعقدة تجب فيها الكفارة إن حنث، وغموس اختلفوا في كفارتها.

قالت عائشة: لغو اليمين؛ قول الإنسان: لا والله.

وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك؛ فهو اللغو.

وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015