وفي لفظ لأحمد (?) ، ومسلم (?) ، وأبي داود: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.

ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج (?) في حديث جابر؛ فلا تقوم بهذه الرواية الحجة، ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة؛ كالحديثين المتقدمين.

وحديث زيد بن ثابت - عند أحمد (?) ، وأبي داود، وابن ماجه، وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015