في هذا؛ من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد.

وللمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره - وعليه نفقته -، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة ". انتهى.

ثم أطال في تخريج هذا القياس إلى ما لا يسعه هذا القرطاس.

( [لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

(ولا يغلق (?) الرهن بما فيه) ؛ لحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه ".

أخرجه الشافعي (?) والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وابن حبان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015