وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومانذر قال: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت يمينك" قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرينها" قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال: "الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت" أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار وفي إسناده مقال: ولكنه يعضده حديث محمد بن جحش1 قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر2 وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة" أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعلقيا وأخرجه أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك وروى الترمذي وأحمد والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا "الفخذ عورة" وأخرج نحوه مالك في الموطأ
وأحمد وأبوداود والترمذي وابن حبان وصححه وعلقه البخاري وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخر وليس فيها إلا أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم3 وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف ذلك.