شفاء العي السؤال إنما كان يكفية أن يتيم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" وقد تفرد به الزبير1 بن خريق وليس بالقوى وقد صححه ابن السكن وروى من طريق أخرى عن ابن عباس وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور وذهب أحمد ابن حنبل2 وروى عن الشافعي في قوله: له أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء:43] الآية وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله عنه وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب" فقال: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29] فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقا.