فصل في كيفية الغسل

والغسل الواجب، هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.

أقول: الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ولكن لا يخفي أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لا يسمى غسلا كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي "أنه صلى الله عليه وسلم1 أتبعه الماء ولم يغسله" وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015