ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة1 وفي كل أربعين مسنة2 ثم كذلك.
أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،