حسان بن ثابت عن أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من الزيارة وروي في الأثرم في سننه والحاكم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن زيارة القبور" وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور" فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروها" كما سبق فلا يكون في ذلك حجة لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها أنها قالت: يارسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث" وروى الحاكم أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة" ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره والإذن لمن لم تفعل ذلك.
وأما كونه يقف الزائر مستقبلا للقبلة فلحديث أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة لما خرج إلى المقبرة" أخرجه أبوداود من حديث البراء وهو صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية قعود من خرج مع الجنازة مستقبلا حتى تدفن وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة وقعد كما يقعد وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الزيارة "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية" فينبغي للزائر أن يقول كذلك.
وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي لفظ "قاتل الله اليهود الحديث" وفي لفظ "لا تتخذوا قبري مسجدا" وفي آخر "لا تتخذوا قبري وثنا".