المسألة الرابعة: في حكم الإستعاذة:

من حيث الأمر الوارد بها في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (?) وقد ثبت أن صيغة أفعل تستعمل لمعان كالوجوب والندب والإِرشاد وغير ذلك مما أحكمه أهل أصول الفقه وأنهوه إلى خمسة عشر معنى. وليس هذا موضع بسط تلك المعاني.

والذي يصح هنا إن شاء الله الحمل على الندب (?) وأن فعلها خير من تركها، مع أنه لا حرج في تركها، وكذلك قال الشيخ في كتاب الكشف: إن معناه الندب والإِرشاد (13) ولو قيل: إنها هنا للوجوب لكان وجها. والله - عَزَّ وَجَلَّ - أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015