ولا خلاف في التزام استعمالها قبل القراءة وقبل البسملة غير أنا لو تركنا التعوذ قبل القراءة والبسملة لإقتضي لفظ الآية تقديم القراءة على التعوذ بدليل أنك إذا قلت: إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإذا رأيت هلال شوال فأفطر، لزم أن (?) الصوم والفطر لا يكونان مطلوبين إلا بعد حصول الرؤية فكذا قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (?) يقتضى أن الإستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة، فلما وجدنا الإِتفاق على العمل بتقديم التعوذ على القراءة دل ذلك على أن في الآية إضماراً وأن المراد: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وهذا من باب المجاز الذي أقيم فيه المسبب مقام السبب: لأن إرادة القراءة هي السبب في حصول القراءة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية (?).
إذا تأولنا أنه أرافى القيام إلى الصلاة مطلقاً فيكون المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا (?) وأما إن تأولنا أنه أراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة