آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلّل، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن نسب إليه قولا بعدم الوجوب.. فقد أغرب، ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.
فمن الصحابة رضوان الله عليهم: ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال:
(يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه) (?) ، وعنه أيضا: (لا صلاة لمن لم يصلّ فيها على النبي صلى الله عليه وسلم) (?) ، وأبو مسعود البدري، وابن عمر، فقد صح عنه:
(لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت من ذلك شيئا.. فاسجد سجدتين بعد السلام) (?) .
ومن التابعين: الشعبي، فقد صح عنه: (كنا نعلّم التشهد، فإذا قال:
«وأن محمدا عبده ورسوله» .. يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته) (?) ، وأخرج البيهقي عنه: (من لم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.. فليعد صلاته) ، أو قال:
(لا تجزىء صلاته) (?) ، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، فقد روى البيهقيّ عنه نحو ما ذكر عن الشعبي، وصوّبه الدارقطني، ومحمد بن كعب القرظيّ، ومقاتل بن حيّان، بل قال شيخ الإسلام والحفّاظ الشهاب ابن حجر: (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم